[ ص: 433 ] قال ( ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما  ، فيكون فيها درهم ، ثم في كل أربعين درهما درهم ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه ، وهو قول  الشافعي  رحمه الله ; لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث  علي  رضي الله  عنه { وما زاد على المائتين فبحسابه   }ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ، وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص . 
 [ ص: 434  -  435 ]  ولأبي حنيفة  رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث  معاذ  رضي الله  عنه { لا تأخذ من الكسور شيئا   }.  [ ص: 436 ] وقوله في حديث عمرو بن حزم    : { وليس فيما دون الأربعين صدقة   }ولأن الحرج مدفوع ، وفي إيجاب الكسور ذلك ; لتعذر الوقوف . والمعتبر في الدراهم وزن سبعة ، وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، بذلك جرى التقدير في ديوان  عمر  رضي الله  عنه  ، واستقر الأمر عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					