[ ص: 538  -  539 ] قال   ( ومن رأى هلال رمضان وحده  صام ، وإن لم يقبل الإمام شهادته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته   }وقد رأى ظاهرا ، وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ، وقال  الشافعي  رحمه الله : عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع ; لأنه أفطر في رمضان : حقيقة لتيقنه به ، وحكما لوجوب الصوم عليه . ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فأورث شبهة ، وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ، ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته  اختلف المشايخ فيه ، ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام    ; لأن الوجوب عليه للاحتياط ، والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار ، ولو أفطر لا كفارة عليه ، اعتبارا للحقيقة التي عنده . 
     	
		  [ ص: 539 ] 
				
						
						
