[ ص: 23 ]   ( ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم    ) لقوله صلى الله عليه وسلم { خير خلال الصائم السواك   }" من غير فصل ، وقال  الشافعي    : يكره بالعشي ، لما فيه من إزالة الأثر المحمود وهو الخلوف فشابه دم الشهيد ، قلنا : هو أثر العبادة ، والأليق به الإخفاء ، بخلاف دم الشهيد لأنه أثر الظلم ، ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين المبلول بالماء لما روينا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					