[ ص: 145 ] فصل  
[ نصاب البقر ]  
ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وهي التي طعنت في الثانية ، وفي أربعين مسن أو مسنة ، وهي التي طعنت في الثالثة ، وما زاد بحسابه ( ف ) إلى ستين ، وفي ستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وعلى هذا ينتقل الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					