[ ص: 245 ] وللمطلقة النفقة والسكنى في عدتها بائنا كان أو رجعيا   ،  ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها   ،  وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها   ، وإن جاءت بغير معصية كخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة فلها النفقة ،  وإن كانت من جهة الزوج فلها النفقة بكل حال   ،  وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت النفقة   ، وإن مكنت ابن زوجها لم تسقط .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					