المقدمة الثالثة : في الجواهر : تحرم الخطبة على خطبة الغير بعد الكفارة والتراكن  ، وبه قال الأئمة لقوله - عليه السلام - في الموطأ : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه   ) . قال  ابن القاسم     : ولا يقف التحريم على تقدير الصداق لتحقق الخطبة بدونه بدليل التفويض ، ووافقه  ابن نافع     ; لأن السكوت عنه نادر . قال الأصحاب : وهذا في المتماثلين . قال  ابن القاسم     : وهو مورد الحديث . أما فاسق وصالح فلا ; لتحصيل المصلحة للمولى عليها . 
 [ ص: 199 ] فرع 
قال : فلو اقتحم النهي أدب ، ولا يفسخ عقده عند  ابن القاسم  ، و ( ش ) ، و ( ح ) لأن النهي حق للغير لا لمفسدة في العقد ، ويفسخ عند  ابن نافع  قبل الدخول نظرا للنهي ، وروي عنه : يفسخ مطلقا . قال  عبد الوهاب     : وظاهر المذهب : الفسخ . قال القاضي  أبو بكر     : الصحيح عدمه . 
فرع : مرتب 
قال : قال  ابن يونس     : إذا لم يفسخ للعاقد النوبة ، وعرضها على الخاطب الأول فإن حلله مضى ، وإن أبى فارقها ، فإن نكحها الأول وإلا استأنف عقده عليها . قال  ابن القاسم     : إن لم يحلله استغفر الله ، ولا شيء عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					