مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " ولا للمشتري أن يأخذ منه كفيلا بعهدة ولا بوجه وإنما التحفظ قبل الشراء " .  
قال  الماوردي      :  إذا اشترى أمة لم يكن للمشتري مطالبة البائع بضامن من عهدة   ، أو كفيل بنفس خوفا من استحقاق الأمة ، وأن تكون أم ولد ، سواء كان البائع غريبا أم من أهل البلد .  
وقال  مالك      : إن كان غريبا كان للمشتري مطالبته بكفيل بنفس أو ضمين لعهده استيثاقا لحقه ، وإن لم يقم كفيلا أو ضامنا كان للمشتري فسخ البيع إن شاء . وهذا خطأ من وجهين : أحدهما : أن ظاهر الحال سلامتها ، فلم يجز أن يعدل عن الظاهر بالظن .  
والثاني : أنه قد كان يقدر على التحفظ من ذلك قبل الشراء بأن يشترط كفيلا أو ضامنا في عقد الشراء ، فلم يستحق استدراك ذلك بعد الشراء . ألا ترى لو  باع على غريب شيئا بثمن إلى أجل   لم يستحق مطالبة المشتري بضامن للثمن لإمكان التحفظ منه في العقد بالشرط .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					