فصل : فإذا ثبت أن ذلك من التعاون المأمور به لم يخل  حال من استودع وديعة   من ثلاث أحوال :  
أحدها : أن يكون ممن يعجز عنها ولا يثق بأمانته نفسه فيها ، فهذا لا يجوز له أن يقبلها .  
والحال الثانية : أن يكون أمينا عليها قادرا على القيام بها وليس غيره ممن يقوم بها ، فهذا ممن قد تعين عليه قبولها ولزمه استيداعها ، كما تعين الشهادة على الشاهد إذا لم يوجد من يتحملها سواه وكما يلزم الإنسان خلاص نفس يقدر على إحيائها إذا لم يوجد غيره ؛ لأن حرمة المال كحرمة النفس .  
والحال الثالثة : أن يكون أمينا عليها وقادرا على حفظها وقد يوجد غيره من الأمناء عليها ، فهذا مندوب إليه وإن لم تجب عليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					