فصل : [ القول في  النظر إلى المرأة بلا إذن      ]  
فإذا ثبت ذلك جاز نظره بإذنها وغير إذنها .  
وقال  مالك      : لا يجوز أن ينظر إلا بإذنها ، ودليلنا  رواية  جابر   قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال : فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها  ، ولأنه إن كان النظر مباحا لم يفتقر إلى إذن ، وإن كان محظورا لم يستبح بالإذن .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					