مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : (  وإذا تشارطا الخواسق لم يحسب خاسقا حتى يخزق الجلد بنصله      ) .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أنواع الرمي من قارع ، وخازق ، وخاسق ، وأنه يطلق على جميعها اسم الخواصل .  
فالقارع ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه ، والخارق ما أثر فيه ولم يثبت ، والخاسق ما ثقب الشن وثبت فيه .  
ويحملان في الإصابة على ما شرطاها فإذا شرطا فيهما الخواسق ، فإذا خرق الشن      [ ص: 217 ] وثبت فيه كان خاسقا محسوبا ، وسواء طال ثبوته أو قصر لأن الاعتبار بوجود الثبوت لا بدوامه ، وإن ثقب ولم يثبت فيه ، فالمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب ؛ لأن اسم الخسق ، لا ينطلق عليه لعدم صفته فيه ، وخرج بعض أصحابنا فيه قولا آخر : أنه محسوب له ؛ لأن سقوطه بعد الثقب يحتمل أن يكون لضعف الشن أو لسعة الثقب ، فاقتضى أن يكون محسوبا لوجود الثقب الذي هو ألزم الصفتين ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يصير الخاسق مساويا للخازق واختلاف اسمهما يوجب اختلاف حكمهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					