فصل 
في مسائل تتعلق بالباب 
الأولى : وقف على رجلين ، ثم على المساكين ، فمات أحدهما  ، ففي نصيبه وجهان . أصحهما وهو نصه في حرملة : يصرف إلى صاحبه . والثاني : إلى المساكين ، والقياس : أن لا يصرف إلى صاحبه ، ولا إلى المساكين ، بل صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط . 
قلت : معناه : يكون صرفه مصرف منقطع الوسط ، لأنه يجيء خلاف في صحة الوقف . - والله أعلم - . 
الثانية : وقف على شخصين ، ولم يذكر من يصرف إليه بعدهما  ، وصححنا الوقف ، فمات أحدهما ، فنصيبه للآخر ، أم حكمه حكم نصيبها إذا ماتا ؟ فيه وجهان . 
الثالثة : وقف على بطون ، فرد البطن الثاني ، وقلنا : يرتد بردهم ، فهذا وقف منقطع الوسط ، وسبق بيانه ، وفيه قول ، أو وجه : أنه يصرف إلى البطن الثالث . 
الرابعة : يصح الوقف على أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم    - إذا جوزنا الوقف على قوم غير محصورين ، ولا يكون كصرف الزكاة إليهم . 
الخامسة : قال : وقفت داري على المساكين بعد موتي  ، قال  الشيخ أبو محمد     : أفتى  الأستاذ أبو إسحاق  بصحة الوقف بعد الموت ، ووافقه أئمة عصره ، وهذا كأنه وصية ، يدل عليه أن في فتاوى  القفال  أنه لو عرض الدار على البيع صار راجعا فيه . 
 [ ص: 333 ] السادسة : قال : جعلت داري هذه خانقاه للغزاة  لم تصر وقفا بذلك . ولو قال : تصدقت بها صدقة محرمة ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا ، ولم يزد عليه  ، ففي صحة هذا الوقف وجهان ، فإن صح ففي الفاضل عن المقدار أوجه . أحدها : الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف ، والثاني : إلى المساكين ، والثالث : يكون ملكا للواقف . 
السابعة : قال : جعلت داري هذه للمسجد ، أو سلم دارا إلى قيم المسجد ، وقال : خذها للمسجد  ، أو قال : إذا مت فأعطوا من مالي ألف درهم للمسجد ، أو فداري للمسجد  ، لا يكون شيئا ، لأنه لم توجد صيغة وقف ، ولا تمليك ، ولك أن تقول : إن لم يكن صريحا في التمليك ، فلا شك أنه كناية ، الثامنة : قال : وقفت داري على زيد ، وعلى الفقراء  ، بني على ما إذا أوصى لزيد ، وللفقراء ، فإن جعلناه كأحدهم ، صح الوقف ، ولا يحرم زيد . وإن قلنا : له النصف ، صح الوقف في نصيب الفقراء ، وأما النصف الثاني ، فمنقطع الآخر ، فإن لم يصح ، جاء تفريق الصفقة ، وهذه المسألة مع المسألتين قبلها منقولة في فتاوى  القفال     . 
التاسعة : في فتاوى  القفال     : أنه لو قال : وقفتها على المسجد الفلاني  ، لم يصح حتى يبين جهته ، فيقول : وقفت على عمارته ، أو وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى عمارته ، أو إلى دهن السراج ، ونحوهما ، ومقتضى إطلاق الجمهور صحته . 
قلت : وقد صرح  البغوي  ، وغيره بصحته . - والله أعلم - . 
العاشرة : في فتاوى  القفال     : أنه لو وقف على رباط ، أو مسجد معين ، ولم يذكر المصرف إن خرب  ، فهو منقطع الآخر . وفصل صاحب التتمة ، فقال : إن كان في موضع يستبعد في العادة خرابه ، بأن كان في وسط البلدة ، فهو صحيح ، وإن كان في قرية ، أو حارة ، فهو منقطع الآخر . 
قلت : ومما يتعلق بهذا الباب . 
				
						
						
