فصل  
في أحكام الوديعة  
هي ثلاثة .  
أحدها :  الجواز من الجانبين ، وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه      .      [ ص: 327 ] ولو  عزل المودع نفسه   ، فانعزاله وجهان ، بناء على أن الوديعة إذن ، أم عقد ؟ إن قلنا : إذن ، فالعزل لغو ، كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه ، فقال بعضهم : عزلت نفسي ، يلغو قوله ، وله الأكل بالإذن السابق . فعلى هذا ، تبقى الوديعة بحالها . وإن قلنا : عقد ، انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية ، كالريح تطير الثوب إلى داره ، فعليه الرد عند التمكن وإن لم يطلب على الأصح . فإن لم يفعل ، ضمن .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					