[ ص: 214 ] كتاب  الرجعة   
هي بفتح الراء وكسرها ، والفتح فيه أفصح ، وفيه بابان .  
الأول : في أركانها ، وهي أربعة .  
الأول : سببها ، والمطلقات قسمان .  
الأول :  من لم يستوف زوجها عدد طلاقها   ، وهي نوعان ، بائن ورجعية ، فالبائن هي  المطلقة قبل الدخول أو بعوض ، فلا يحل له إلا بنكاح جديد   ، والرجعية ، هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض .  
القسم الثاني :  مطلقة استوفى عدد طلاقها ، فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا بعد محلل   ، وإن شئت اختصرت ، فقلت : الرجعية مطلقة بعد الدخول [ بلا عوض ] ولا استيفاء عدد .  
فرع  
سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ، ولو  طلق ثم قال : أسقطت حق الرجعة ، أو طلق بشرط أن لا رجعة   ، لم يسقط ولا مدخل للرجعة في الفسوخ .    
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					