باب 
التعزية  
هي سنة ، ويكره الجلوس لها . ويستحب أن يعزي جميع أهل الميت  ، الكبير والصغير ، والرجل والمرأة ، لكن لا يعزي الشابة إلا محارمها ، وسواء في أصل شرعيتها ، ما قبل الصلاة والدفن ، وبعدهما  ، لكن تأخيرها إلى ما بعد الدفن أحسن ، لاشتغال أهل الميت بتجهيزه . 
قلت : قال أصحابنا : إلا أن يرى من أهل الميت جزعا شديدا ، فيختار تقديم التعزية ليصبرهم . - والله أعلم - . 
ثم تمتد التعزية إلى ثلاثة أيام ، ولا يعزى بعدها إلا أن يكون المعزي ، أو المعزى غائبا    . وفي وجه : يعزيه أبدا ، وهو شاذ . والصحيح المعروف ، الأول . ثم الثانية للتقريب . 
فرع 
معنى التعزية    : الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر ، والتحذير من الوزر بالجزع ، والدعاء للميت بالمغفرة ، وللمصاب بجبر المصيبة ، فيقول في تعزية المسلم بالمسلم    : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك . وفي تعزية المسلم   [ ص: 145 ] بالكافر    : أعظم الله أجرك ، وأخلف عليك ، أو ألهمك الصبر ، أو جبر مصيبتك ونحوه . وفي تعزية الكافر بالمسلم : غفر الله لميتك ، وأحسن عزائك . ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي  ، فيقول : أخلف الله عليك ، ولا نقص عددك . 
فصل 
يستحب لجيران الميت ، والأباعد من قرابته ، تهيئة طعام لأهل الميت  ، يشبعهم في يومهم وليلتهم ، ويستحب أن يلح عليهم في الأكل . 
قلت : قال صاحب ( الشامل ) وأما إصلاح أهل الميت طعاما ، وجمعهم الناس عليه  ، فلم ينقل فيه شيء ، قال : وهو بدعة غير مستحبة ، وهو كما قال . قال غيره : ولو كان الميت في بلد ، وأهله في غيره ، يستحب لجيران أهله اتخاذ الطعام لهم . ولو قال الإمام  الرافعي     : يستحب لجيران أهل الميت ، لكان أحسن ، لتدخل فيه هذه الصورة . - والله أعلم - . 
ولو اجتمع نساء ينحن ، لم يجز أن يتخذ لهن طعاما ، فإنه إعانة على معصية . 
فصل 
البكاء على الميت  جائز قبل الموت وبعده ، وقبله أولى . والندب  حرام ، وهو أن يعد شمائل الميت ، فيقال : وا كهفاه ، وا جبلاه ، ونحو ذلك . والنياحة حرام ، والجزع ، بضرب الخد ، وشق الثوب ، ونشر الشعر ، حرام ، وإذا فعل أهل الميت شيئا من ذلك ، لا يعذب الميت  ، والحديث فيه متأول على من أوصى بالنياحة عليه . 
				
						
						
