فصل 
فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك 
وفيه فروع : 
الأول : إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري  ، ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم قبضها إلى التلف ، ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب ، ولا يرجع بما ضمنه عالما كان أو جاهلا . وعن صاحب " التقريب " : أنه يرجع من المغروم بما زاد على قدر الثمن ، سواء اشتراه رخيصا أم زادت قيمته ، وهو شاذ . 
الثاني : إذا تعيب المغصوب عند المشتري بعمى أو شلل أو نحوهما ، فإن كان بفعل المشتري ، استقر ضمانه عليه ، وكذا لو أتلف الجميع . وإن كان بآفة سماوية ، فقولان . أظهرهما : لا يرجع على الغاصب ، وبه قطع العراقيون والأكثرون . 
الثالث : منافع المغصوب  ، يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلها ، سواء استوفاها بالسكون والركوب واللبس ونحوها ، أم فاتت تحت يده ، ولا يرجع بما استوفاه ،   [ ص: 64 ] ولا بالمهر وأرش البكارة على الجديد الأظهر ، ويرجع بما تلف تحت يده على الأصح . 
الرابع : لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حرا على المذهب . وقيل : قولان . ويرجع بأرش نقص الولادة على المذهب ، وبه قطع العراقيون . وقيل : وجهان . ولو وهب الجارية المغصوبة ، فاستولدها المتهب  جاهلا بالحال ، وغرم قيمة الولد ، ففي رجوعه بها وجهان . 
الخامس : إذا بنى المشتري أو غرس في المغصوبة ، فجاء المالك ونقض  ، رجع بأرش النقصان على الغاصب على الأصح ، وبه قطع العراقيون . قال  البغوي     : والقياس : أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العبد وما أدى من خراج الأرض ، لأنه شرع في الشراء على أنه يضمنهما . 
السادس : لو زوج الغاصب المغصوبة ، فوطئها الزوج  جاهلا ، غرم مهر المثل للمالك ، ولا يرجع به على الغاصب ، لأنه شرع فيه على أن يضمن المهر . فلو استخدمها الزوج ، وغرم الأجرة ، لم يرجع لأنه لم يسلطه بالتزويج على الاستخدام ، بخلاف الوطء ، ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده ، لأنه لم يستوفها ، ولم يشرع على أن يضمن . والقول في قيمتها لو تلفت في يده سبق ، فإن غرمها رجع بها . قال الأصحاب : وضابط هذه المسائل أن ينظر فيما غرمه من أثبت يده على [ يد ] الغاصب جاهلا . فإن دخل على أن يضمنه ، لم يرجع ، وإن شرع على أن لا يضمنه ، فإن لم يستوف ما يقابله رجع به . وإن استوفاه ، فقولان : فلو غصب شاة فولدت في يد المشتري ، أو شجرة فأثمرت ، فأكل فائدتهما  ، وغرمهما للمالك ففي رجوعه بما غرم على الغاصب قولان : كالمهر . وإن هلكت تحت يده ، فهي كالمنافع التي لم   [ ص: 65 ] يستوفها ، وكذا القول في الأكساب . 
ولو انفصل الولد ميتا ، فالمذهب : أنه لا ضمان ، وكذا إذا انفصل ميتا في يد الغاصب . ولو استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره ، وغرم أجرة مثلها  ، ففي رجوعه بها قولان ، كالمهر ، ويغرم المشتري اللبن وإن انصرف إلى سخلتها وعاد نفعه إلى المالك ، كما لو غصب علفا وعلف به بهيمة مالكه  ، قال  البغوي     : وينبغي أن يرجع لأنه لم يدخل فيه على أن يضمنه ، ولا عاد نفعه إليه . ولو أجر العين المغصوبة  ، غرم المستأجر أجرة المثل للمالك ، ولم يرجع بها على الغاصب ، ويسترد المسمى . ولو أعارها ، رجع المستعير بما غرم للمنافع الفائتة تحت يده . وفي الرجوع بما غرمه للمنافع المستوفاة القولان . وكذا ما غرم للأجزاء التالفة بالاستعمال . 
فرع 
كل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب . فإذا طولب به الغاصب وغرمه لم يرجع به على المشتري ، وكل ما [ لو ] غرمه المشتري ، لم يرجع به على الغاصب ، فإذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري ، وكذا الحكم في غير المشتري ممن أثبتت يده على يد الغاصب . 
فرع 
لو نقصت الجارية بالولادة ، والولد رقيق  تفي قيمته بنقصها ، لم ينجبر به النقص ، بل يأخذ الولد والأرش . 
 [ ص: 66 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					