فصل 
وأكثر النفاس  أربعون يوما ، ولا حد لأقله ، أي وقت رأت الطهر ، فهي طاهر ، تغتسل وتصلي . ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين ، وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ، ثم عاد فيها  فهو نفاس ، وعنه : أنه مشكوك فيه ، تصوم وتصلي ، وتقضي الصوم المفروض ، وإن ولدت توأمين ، فأول النفاس من الأول ، وآخره منه ، وعنه : أنه من الأخير ، والأول أصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					