[ ص: 25 ] إن  المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية ;   لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به ، وهذا بين ، وهي : إما عقلية ; كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة : الوجوب ، والجواز ، والاستحالة .  
وإما عادية ، وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا ; إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل .  
وإما سمعية ، وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ ، بشرط أن تكون قطعية الدلالة أو من الأخبار المتواترة في المعنى - أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة .  
فإذا الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعدو الثلاثة : الوجوب ،      [ ص: 26 ] والجواز ، والاستحالة ، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع ، فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة ; فراجع إلى وقوعه كذلك ; أو عدم وقوعه كذلك ; وكونه صحيحا أو غير صحيح ؛ راجع إلى الثلاثة الأول ، وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما ; فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول ، فمن أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض .  
 [ ص: 27 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					