26 - القول للمملك في جهة التمليك ، فلو كان عليه دينان من جنس واحد فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه ، ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال هذا من نصفه ، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا ، صح ، وإلا فلا ، ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة .
[ ص: 99 ] فالقول للمشتري ولو ادعى الزوج أن المدفوع من المهر ، وقالت هدية فالقول له إلا في المهيإ للأكل 28 - كذا في جامع الفصولين .


