( 509 ) فصل : وأقل سن تحيض له المرأة  تسع سنين ; لأن الصغيرة لا تحيض ، بدليل قول الله تعالى { واللائي لم يحضن    } ; ولأن المرجع فيه إلى الوجود ، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته ، فينتفي لانتفاء حكمته كالمني ، فإنهما متقاربان في المعنى ، فإن أحدهما يخلق منه الولد ، والآخر يربيه ويغذيه ، وكل واحد منهما لا يوجد من صغير ، ووجوده علم على البلوغ ، وأقل سن تبلغ له الجارية  تسع سنين ، فكان ذلك أقل سن تحيض له وقد روي عن  عائشة  أنها قالت { إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة   } وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به حكمها حكم المرأة وهذا قول  الشافعي  وقد حكي عنه أنه قال : رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة . وهذا يدل على أنها حملت لدون عشر سنين ، وحملت ابنتها لمثل ذلك . فعلى هذا إذا رأت بنت تسع سنين دما تركت الصلاة ; لأنها رأته في زمن يصلح للحيض ، فإن اتصل يوما وليلة فهو حيض ، يثبت به بلوغها ، ونثبت فيه أحكام الحيض كلها وإن انقطع لدون ذلك ، فهو دم فساد ، لا يثبت به شيء مما ذكرنا . 
وإن رأت الدم لدون تسع سنين ، فهو دم فساد ، على كل حال ; لأنه لا يجوز أن يكون حيضا . وقد روى  الميموني  ، عن  أحمد  ، في بنت عشر رأت الدم ، قال : ليس بحيض فعلى هذا ليس التسع ولا العشر زمنا للحيض . قال  القاضي    : فيجب على هذا أن يقال : أول زمن يصح فيه وجود الحيض  ثنتا عشرة سنة ; لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام والأول أصح 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					