[ ص: 250 ] مسألة : قال : ( ومن صلى بلا أذان ولا إقامة ، كرهنا له ذلك ، ولا يعيد ) يكره ترك الأذان  للصلوات الخمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلواته بأذان وإقامة ، والأئمة بعده ، وأمر به ، قال مالك بن الحويرث    : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نودعه ، فقال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما   } متفق عليه وظاهر كلام  الخرقي    : أن الأذان سنة مؤكدة ، وليس بواجب ; لأنه جعل تركه مكروها . وهذا قول  أبي حنيفة   والشافعي  لأنه دعاء إلى الصلاة ، فأشبه قوله : الصلاة جامعة . وقال أبو بكر عبد العزيز    : هو من فروض الكفايات . 
وهذا قول أكثر أصحابنا ، وقول بعض أصحاب  مالك    . وقال  عطاء  ،  ومجاهد  ، والأوزاعي    : هو فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به  مالكا  وصاحبه ، وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه ، والأمر يقتضي الوجوب ، ومداومته على فعله دليل على وجوبه ، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة ، فكان فرضا كالجهاد فعلى قول أصحابنا ; إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين ; لأن  بلالا  كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به . وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة  ، فالصلاة صحيحة على القولين ; لما روي عن علقمة  والأسود  ، أنهما قالا : دخلنا على  عبد الله  فصلى بنا ، بلا أذان ولا إقامة رواه  الأثرم  ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا  عطاء  ، قال : ومن نسي الإقامة يعيد والأوزاعي  قال مرة : يعيد ما دام في الوقت ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . وهذا شذوذ ، والصحيح قول الجمهور ; لما ذكرنا ، ولأن الإقامة أحد الأذانين ، فلم تفسد الصلاة بتركها ، كالآخر . 
				
						
						
