( وإذا ) ( أنكر ) مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ( ونكل ) عن اليمين ( حلف المدعي ) بعد أمر القاضي له اليمين المردودة إن كان مدعيا عن نفسه لتحول اليمين إليه ( وقضى له ) بالمدعى به : أي مكن منه فقد صرح في الروضة بأنه لا يحتاج بعد اليمين إلى القضاء له به ( ولا يقضي ) له ( بنكوله ) أي الخصم وحده وما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد من القضاء به وحده رد بنقل مالك رضي الله عنهم في موطئه الإجماع قبلهما على خلاف قولهما ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق .


