الرابعة : يحرم التكسب بالصنعة في المسجد  ، كالخياطة وغيرها ، والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء . قاله  القاضي  وغيره ، وجزم به في الإيضاح ، والمذهب . قال  المجد    : قاله جماعة ، وقدمه في الفروع ، ونقل حرب  التوقف في اشتراطه . ونقل  أبو الخطاب    : ما يعجبني أن يعمل ، فإن كان يحتاج فلا يعتكف ، وقال في الروضة : لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ، ولا يجوز أن يتجر ولا أن يصنع الصنائع . قال : وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث . قال في الفروع : كذا قال ، وقال ابن البنا    : يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة . حكاه  المجد  ، وجزم به في المستوعب وغيره . وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها ، للتكسب ، فقال ابن البنا    : لا يجوز . حكاه  المجد  ، واختار هو  والمصنف  وغيرهما الجواز . قالوا : وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، كلف عمامته والتنظيف . 
				
						
						
