[ ص: 466 ] باب المساقاة 
فائدة : " المساقاة " مفاعلة من السقي . وهي دفع شجر إلى من يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وابن منجى  في شرحه . قال السامري  في مستوعبه : هي أن يسلم نخله أو كرمه ، أو شجرا له ثمر مأكول قال الزركشي    : وليس بجامع لخروج ما يدفع إليه ليغرسه ويعمل عليه . ولا بمانع ، لدخول ما له ثمر غير مقصود ، كالصنوبر . قوله ( تجوز المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته    ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقال  المصنف  ، وتبعه الشارح    : تصح على كل ثمر مقصود . فلا تصح في الصنوبر . وقالا : تصح على ما يقصد ورقه أو زهره . وجزم به في النظم ، وتجريد العناية . قال في الرعاية الكبرى ، قلت    : ونحوه ، كورد ، وياسمين ونحوهما . انتهى . 
قلت    : وهو الصواب .  وعنه    : لا تصح إلا في النخل والكرم ، لا غير . وقال في الرعاية الكبرى بعد ذكر ما تقدم : ولا تصح على شجر بثمر بعد عدة سنين    . وقيل : تصح . انتهى . قلت    : وهو مشكل . فإن النخل وبعض الأشجار لا تثمر إلا بعد مدة طويلة ، وتصح المساقاة عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					