قوله { الثاني : خروج النجاسات من سائر البدن }  فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها . وهذا المذهب مطلقا ، أعني سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين ، وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها وتقدم في باب الاستنجاء : أن  ابن عقيل  وغيره قالوا : الحكم منوط بما تحت المعدة . فائدة : لو انسد المخرج وفتح غيره . فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب . وقال في النهاية : إلا أن يكون سد خلقة . فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى . انتهى . ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينقض خروج الريح منه ، وهو مخرج  للمجد    . قال في الفروع : ويتوجه عليه بقية الأحكام . 
وتقدم حكم الاستنجاء فيه في بابه . قوله { وإن كانت غيرها : لم ينقض ، إلا كثيرا } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى أن قليلها ينقض . وهي رواية ذكرها ابن أبي موسى  وغيره . وأطلقهما في التلخيص والبلغة ، والمحرر ، وابن تميم  ، واختار الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق : لا ينقض الكثير مطلقا ، واختار الآجري     : لا ينقض الكثير من غير القيء .  وعنه    : لا ينقض القيح والصديد والمدة ، إذا خرج من غير السبيل  ولو كثر . ذكرها ابن تميم  وغيره . وتبعه الزركشي    .  وعنه    : ينقض كثير القيء ويسيره ، طعاما كان ، أو دما ، أو قيحا ، أو دودا ، أو نحوه . وقيل : إن  [ ص: 198 ] قاء دما أو قيحا    : ألحق بدم الجروح . ذكره  القاضي  في مقنعه . وفيه : لا ينقض القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر . ذكرها ابن تميم  وغيره . ونفى هذه الرواية  المجد    . والنقض بخروج الدود والدم الكثير من السبيلين  من المفردات ، قوله { وهو ما فحش في النفس } كذا قال في المستوعب . هذا تفسير لحد الكثير . وظاهر عبارته : أن كل أحد بحسبه ، وهو إحدى الروايات عن  أحمد    . ونقلها الجماعة . قال  المصنف  ، والشارح  ، والشيخ تقي الدين    : هي ظاهر المذهب ، قال  الخلال    : الذي استقرت عليه الروايات عن  أحمد    : أن حد الفاحش : ما استفحشه كل إنسان في نفسه . وتبعه  ابن رزين  في شرحه وغيره . قال الزركشي    : هو المشهور المعمول عليه ، واختاره  المصنف  والشارح    . قال  المجد  في شرحه ، ظاهر المذهب : أنه ما يفحش في القلب وقدمه ابن تميم  ، والزركشي    . وهو المذهب . نص عليه ،  وعنه  ما فحش في نفس أوساط الناس . قال ابن عبدوس  في تذكرته : وكثير نجس عرفا واختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وغيرهما . قال في الفروع : اختاره  القاضي  ، وجماعة كثيرة . وصححه الناظم    . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به في مسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق . قلت    : والنفس تميل إلى ذلك . 
وأطلقهما في الفروع .  وعنه  الكثير قدر الكف .  وعنه  قدر عشر أصابع .  وعنه  هو ما لو انبسط جامدة ، أو انضم متفرقة : كان شبرا في شبر  وعنه  هو ما لا يعفى  عنه  في الصلاة . حكاهن في الرعاية . قال الزركشي    : ولا عبرة بما قطع به ابن عبدوس  ، وحكاه عن شيخه : أن اليسير : قطرتان . ويأتي نظير ذلك في باب إزالة النجاسة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					