الثالث : ظاهر كلام  ابن عقيل  السابق : أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت مشغولة    . وقد قال في الفائق : ظاهر كلام أصحابنا : عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر    . وقال  شيخنا    : يجوز في أحد القولين ، وهو المختار انتهى . وقد قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا . ثم انتقل الإقطاع عن الجندي    : إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى ، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره . انتهى . قلت    : قال شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي    : ظاهر كلام الأصحاب صحة إجارة المشغول بملك لغير المستأجر  من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة    . فإن عموم كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ بغراس أو بناء أو غيرهما . انتهى . وقال في الفروع : لا يجوز للمؤجر إجارة العين المشغولة بغراس الغير أو بنائه  إلا بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء . وقال أيضا : لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس . قال : وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح . وهو واضح ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا . قال : ومن العجب قول بعضهم " في هذا الزمان " الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا : أن هذه الإجارة تصح كذا قال . انتهى . 
 [ ص: 43 ] وقد قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، فيما حكي  عنه  في الاختيارات : ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة    . ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول . وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ، ظنا منه أن هذا كبيع المبيع ، وأنه تصرف فيما لا يملك . وليس كذلك ، بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر . وأما إن كانت مرهونة وقت عقد الإجارة : ففي صحتها وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية الكبرى : وإن أجره مدة لا تلي العقد : صح إن أمكن التسليم في أولها . ثم قال . قلت    : فإن كان ما أجره مرهونا وقت العقد لا وقت التسليم المستحق بالأجرة ، احتمل وجهين . انتهى . قلت    : إن غلب على الظن القدرة على التسليم وقت وجوبه صحت ، وإلا فلا . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وداخل في عموم كلامهم . وتقدم في الرهن أن الراهن والمرتهن إذا اتفقا على إيجار المرهون  جاز . وإن اختلفا تعطل ، على الصحيح من المذهب . [ وقال في الكافي : وإذا اتفقا على إجارته أو إعارته جاز في قول  الخرقي   وأبي الخطاب    ] . وقال أبو بكر    : يجوز إجارته . وقال ابن أبي موسى    : إذا أذن الراهن للمرتهن في إعارته أو إجارته جاز . والأجرة رهن . وإن أجره الراهن بإذن المرتهن خرج من الرهن في أحد الوجهين . وفي الآخر : لا يخرج . 
تنبيه : محل هذا الخلاف إذا كان الرهن لازما . أما إن كان غير لازم : فيصح إجارته قولا واحدا . وتقدم في [ الرهن هل يدوم لزومه بإجارته أم لا  ؟ ] . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					