[ ص: 104 ] قوله ( وللمعير الرجوع متى شاء  ، ما لم يأذن ) أي المعير في شغله ( بشيء يستضر المستعير برجوعه ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب في الجملة . قال الحارثي    : عليه أكثر الأصحاب .  وعنه    : إن عين مدة تعينت . قال الحارثي    : وهو الأقوى .  وعنه    : لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها ، مع الإطلاق . قال  القاضي    : قياس المذهب يقتضيه . ذكره في التعليق الكبير قال  القاضي    : القبض شرط في لزومها . وقال أيضا : يحصل بها الملك مع عدم قبضها . وقال  ابن عقيل  في مفرداته ، في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان ، بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه ، وضمان المنفعة بعارية العين ، ولا ملك . فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء . فأولى حصول الإسراع . وهو الضمان . قال الحارثي    : وقال  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف    : له الرجوع قبل الانتفاع ، حتى بعد وضع الخشب ، وقبل البناء عليه . قال : وهو مشكل على المذهب جدا . فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة ابتداء . فكيف يملكه بعد ؟ اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر المالك أو حاجته إليه . انتهى . قلت    : بتصور ذلك في غير ما قال . وهو : حيث لم تلزم الإعارة لتخلف شرط أو وجود مانع . على ما تقدم . فائدة : قال  أبو الخطاب    : لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية . وإن سلم . ويكون قرضا . فإنه يملك به وبالقبض .  [ ص: 105 ] وقال في الانتصار : لفظ " العارية " في الأثمان قرض . وقال في المغني والشرح : وإن استعارهما للنفقة : فقرض . وقيل : لا يجوز . ونقل  صالح    : منحة لبن : هو العارية . ومنحة ورق : هو القرض . وذكر الأزجي  خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة    . وقال في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما : يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين . زاد في الرعاية : لتزيين امرأة ، أو مكان . وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض    . فهل يصح أم لا ؟ على وجهين . 
أحدهما : يصح . ويكون كناية عن القرض . فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا . ذكره في الانتصار ،  والقاضي  في خلافه . وقال  أبو الخطاب  في رءوس المسائل ، في موضع : يصح عندنا شرط العوض في العارية    . انتهى . 
والوجه الثاني : تفسد بذلك . وجعله  أبو الخطاب  في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					