قوله   ( وإن كاتبه : لم يملك الرجوع ، إلا أن يفسخ الكتابة )    . هذا مبني على القول بعدم جواز بيع المكاتب    . أما على القول بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين المستأجرة . قاله الشارح    .  [ ص: 154 ] وقد صرح قبل ذلك بجواز الرجوع في العين المستأجرة    . فكذا هنا . لكن . المستأجر مستحق للمنافع مدة الإجارة ، والكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن كاتبه ومنع بيع المكاتب ، وزالت بفسخ أو عجز  رجع ، وإلا فلا . كما لو باعه . وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه ، بل يأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده . فإن عجز عاد إليه . 
قال الزركشي    : وشرط الرجوع أن لا يتعلق بالعين حق يمنع تصرف الابن . كالرهن ، وحجر الفلس والكتابة ، وإن لم يجز بيع المكاتب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					