قوله " ويؤذن قائما " . يعني : يستحب أن يؤذن قائما    . فلو أذن أو أقام قاعدا ، أو راكبا لغير عذر ، أو ماشيا    : جاز ، ويكره على الصحيح من المذهب . قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : فإن أذن قاعدا لغير عذر : فقد كرهه أهل العلم . ويصح ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز لغير القائم وقدمه ابن تميم  في الجميع . وقال  أحمد    : إن أذن قاعدا لا يعجبني وجزم في التلخيص بالكراهة للماشي ، وبعدمها للراكب المسافر  [ ص: 415 ] قال في الرعاية الصغرى : ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا في السفينة والمرض جالسا وقاله في الحاويين . وقال في الرعاية الكبرى : ويباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في رواية . وقال في مكان آخر : ولا يمشي فيهما ، ولا يركب نص عليه فإن ركب كره . وقال في الفائق : ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا . انتهى . 
 وعنه  لا يكره ذلك في الكل .  وعنه  يكره .  وعنه  يكره في الحضر دون السفر . قال  القاضي    : إن أذن راكبا أو ماشيا حضرا  كره .  وعنه  يكره ذلك في الإقامة في الحضر . وقال ابن حامد    : إن أذن قاعدا ، أو مشى فيه كثيرا بطل ، وهو من المفردات ، وهو رواية في الثانية . وقال في الرعاية :  وعنه  إن مشى في الأذان كثيرا  عرفا بطل ومال الشيخ تقي الدين  إلى عدم إجزاء أذان القاعد . وأطلقهن في الفروع بعنه  وعنه    . حكى أبو البقاء  في شرحه رواية : أنه يعيد إن أذن قاعدا . قال  القاضي    : هذا محمول على نفي الاستحباب . وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به . 
				
						
						
