التاسعة : ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها  ، نص عليه ، العاشرة : يكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته  ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا يكره .  وعنه  يحرم . وفي الرعاية وغيرها : إن طهر بدبغه لبس بعده ، وإلا لم يجز . ويجوز له إلباسه دابة . وقيل : مطلقا كثياب نجسة . 
				
						
						
