[ ص: 251 ] قوله ( ومن استمنى بيده  لغير حاجة : عزر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، لفعله محرما ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : يكره . نقل ابن منصور    : لا يعجبني بلا ضرورة قوله ( وإن فعله خوفا من الزنا : فلا شيء عليه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، لإباحته إذن . قال في الوجيز : وإن فعله خوفا من الزنا ، ولم يجد طولا لحرة ، ولا ثمن أمة : فلا شيء عليه ، وجزم بأنه لا شيء عليه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، ونظم المفردات . وتذكرة ابن عبدوس  ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قلت    : لو قيل بوجوبه في هذه الحالة : لكان له وجه كالمضطر ، بل أولى ; لأنه أخف . 
ثم وجدت ابن نصر الله  في حواشي الفروع ذكر ذلك .  وعنه    : يكره .  وعنه    : يحرم . ولو خاف الزنا . ذكرها في الفنون ، وأن حنبليا نصرها . لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة . فهنا أولى . وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح . والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة .  [ ص: 252 ] فائدتان إحداهما : لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة . ولا يباح نكاح الإماء  إلا عند الضرورة . فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء . ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز ، وغيره . ونص عليه  الإمام أحمد  رحمه الله . وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة . وقال  ابن عقيل  في مفرداته : الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة . قال في القاعدة : وفيه نظر . وهو كما قال . 
الثانية : حكم المرأة  في ذلك حكم الرجل . فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع . وقال  ابن عقيل    : ويحتمل المنع . وعدم القياس . وقال  القاضي  في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا . قال : والصحيح عندي أنه لا يباح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					