قوله ( وعظمها ، وقرنها ، وظفرها : نجس ) . وكذا عصبها وحافرها ، يعني التي تنجس بموتها    . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب عنه طاهر . ذكرها في الفروع وغيره . قال في الفائق : وخرج  أبو الخطاب  الطهارة ، واختاره  شيخنا  ، يعني به الشيخ تقي الدين    . قال : وهو المختار . انتهى . قال بعض الأصحاب : فعلى هذا يجوز بيعه . قال في الفروع : فقيل لأنه لا حياة فيه . وقيل وهو الأصح لانتفاء سبب التنجيس ، وهو الرطوبة . انتهى . وفي أصل المسألة وجه : أن ما سقط عادة ، مثل قرون الوعول : طاهر . وغيره نجس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					