1707  [ ص: 276 ] كتاب اللقطة 
 91  \  1635  - وعن بسر بن سعيد،  عن زيد بن خالد الجهني   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة؟ فقال : عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها، فأدها إليه   . 
أخرجه  مسلم   والنسائي   وابن ماجه  بمعناه، وفي رواية: فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه  . 
قال  أبو داود:  وهذه الزيادة التي زاد  حماد بن سلمة:  إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة. وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: عرفها سنة  . وحديث  عمر بن الخطاب  أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة  . هذا آخر كلامه. 
وهذه الزيادة قد أخرجها  مسلم  في "صحيحه " من حديث  حماد بن سلمة.  وقد أخرجه  الترمذي   والنسائي  من حديث  سفيان الثوري  عن سلمة بن  [ ص: 277 ] كهيل  بهذه الزيادة، كما قدمناه عنهما. وذكر  مسلم  في "صحيحه " أن  سفيان الثوري،  وزيد بن أبي أنيسة،   وحماد بن سلمة،  ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن  حماد بن سلمة  لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه.      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					