[ ص: 535 ] فصل ( في كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه ) 
يكره تشبه رجل بامرأة وامرأة برجل في لباس أو غيره  ذكره صاحب المستوعب وابن تميم  وقدمه في الرعاية الكبرى ، وعنه يحرم ذلك وقطع به  الشيخ موفق الدين  وهو أولى ، وقطع به أكثر الشافعية والأول ذكره صاحب المحيط من الحنفية . 
قال المروذي  سألت أبا عبد الله  يخاط للنساء هذه الزيقات العراض فقال إن كان شيء عريض فأكرهه هو محدث وإن كان شيء وسط لم ير به بأسا . وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وقطع  أبو عبد الله  لابنته قميصا وأنا حاضر فقال للخياط ، صير جيبها برشكاب ، يعني من قدام : وقطع لولده الصغار قمصا فقال للخياط صير زيقاتها دقاقا وكره أن يصير عريضا . 
وكنت يوما عند  أبي عبد الله  فمرت به جارية عليها قباء فتكلم بشيء فقلت تكرهه ؟ قال كيف لا أكرهه جدا ؟ { لعن رسول الله  صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال    } وقال لي أبو عبد الله  قل للخياط يصير عرى القميص عراض فإنه ربما صيرها دقاقا فتنقطع سريعا . 
ويدخل في هذه المسألة حكم الخف فينهى عن لبس خف يشبه خف الرجال ، وقد صرح به الشيخ تقي الدين  ولا تنافي بين هذا وبين نص الإمام والأصحاب رحمهم الله تعالى على إباحة لبس الخف للمرأة ، ويدخل  [ ص: 536 ] فيها أيضا حكم العمامة لها وقد صرح به الأصحاب والمرجع في اللباس إلى حكم عرف البلد ذكره في التلخيص . 
ولا تختمر المرأة كخمار الرجل بل يكون خمارها على رأسها لية وليتين ، ويكره النقاب للأمة وعنه يحرم ، وعنه يباح إن كانت جميلة ويكره للمرأة النقاب والبرقع في الصلاة نص عليه وقطع به الأصحاب وذكر في المغني قول  ابن عبد البر    : أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام . ومقتضى قول  ابن عبد البر  تحريمه عليها ، وذكر بعضهم رواية بأنه عورة في الصلاة يجب ستره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					