كتاب الطهارة  
1 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة  
 [ ص: 53 ]  1     \1 حدثنا الإمام الحافظ   أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني  رحمه الله ، ثنا القاضي   أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل  ، ثنا      [ ص: 54 ]  يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، ثنا  أبو أسامة  ، ح : وثنا   أحمد بن علي بن العلاء  ، نا  أبو عبيدة بن أبي السفر  ، ثنا  أبو أسامة  ، ح : وثنا  أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان  بواسط ، أنا  محمد بن عبادة  ، ثنا  أبو أسامة  ، ح : وثنا   أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري  ، ثنا  حاجب بن   [ ص: 55 ] سليمان  ، ثنا  أبو أسامة  ، قال ، ثنا   الوليد بن كثير  عن  محمد بن جعفر بن الزبير  عن  عبد الله بن عبد الله بن عمر  عن أبيه ، قال :  سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة ، وما ينوبه من السباع والدواب فقال : "  إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء      " . وقال  ابن أبي السفر     : " لم يحمل الخبث "  ، وقال  ابن عبادة  مثله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					