[ ص: 142 ]    15 - كتاب النكاح  
 3457     \ 1 - حدثنا   أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري  ، نا   أحمد بن عبد الرحمن بن وهب  ، حدثني عمي ، حدثني   يونس بن يزيد  ، عن   ابن شهاب  ، عن   عروة بن الزبير  ، عن   عائشة زوج النبي     - صلى الله عليه وسلم - ، أخبرته  أن  النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء      : فنكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها ، قالت : ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا ، حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ؛ وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح يسمى  نكاح الاستبضاع   ، قالت : ونكاح آخر : يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومرت ليالي بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدته وهو ابنك يا فلان ، فتسمي من أحبت منهم باسمه ؛ فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ، ونكاح رابع :  يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا   ، وكن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها ، جمعوا لها ودعوا القافة لهم ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذلك ،  فلما بعث الله عز وجل  محمدا      - صلى الله عليه وسلم - بالحق ، هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم      .  
 [ ص: 143 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					