بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا  محمد   وآله وصحبه وسلم تسليما .  
كتاب الجنايات  
والجنايات التي لها حدود مشروعة   أربع :  
1 - جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا .  
2 - وجنايات على الفروج وهو المسمى زنى وسفاحا .  
3 - وجنايات على الأموال ، وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل ، وإن كان بتأويل سمي بغيا مأخوذا على وجه المغافصة من حرز يسمى سرقة ، وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبا .  
4 - وجنايات على الأعراض ، وهو المسمى قذفا .  
5 - وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب ، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط ، وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه .  
فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء فنقول : إن الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص      [ ص: 717 ] وإما مال ، وهو الذي يسمى الدية ، فإذا النظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في القصاص ، والنظر في الدية . والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس ، وإلى القصاص في الجوارح . والنظر أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس ، وإلى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح . فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين :  
أولهما : يرسم عليه كتاب القصاص .  
والثاني : يرسم عليه كتاب الديات .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					