مطلب : في حكم ما يصنعه الآن أهل الشام  من الكرمسوت والأطالس وما شاكلها    . 
( الخامس ) : قد علم أن المعتمد في المذهب اعتبار الظهور ، فإن كان للحرير حرم وإلا أبيح ، وقد اتفق المتأخرون على إباحة ما سدي بالحرير وألحم بغيره  ، مع تقديمهم أولا في كتبهم أن الاعتبار بالظهور . ومن المعلوم أن ما يصنعه أهل الشام  الآن من البرود التي يسمونها الدابولي والكرمسوني ، والأطالس ونحوها يسدونها بالحرير ويلحمونها بنحو القطن ، والكتان ، لكن يكون الظهور للحرير دون غيره ، فإن أخذنا بعموم اعتبار الظهور يكون مثل هذا محظورا ، وإن أخذنا بعموم أن كل ما سدي بالحرير وألحم بغيره يكون مباحا يكون مثل هذا مباحا . 
ولم يزل الإشكال في هذه المسألة بين فقهاء المذهب حتى حصل بين شيخ مشايخنا الإمام الأوحد ، والقطب الفرد الأمجد من طنت حصاته في البلاد ، وانتفع بحاله وقاله جل العباد من هذه البلاد ، مولانا الشيخ أبي المواهب محمد بن الشيخ عبد الباقي  مفتي السادة الحنابلة في الديار الشامية وابن مفتيها ، وبين أفضل المتأخرين وخاتمة المحققين ، الشيخ عثمان النجدي  صاحب شرح عمدة الشيخ منصور  وحاشية المنتهى نزاع . فقال مولانا أبو المواهب  بالإباحة ، وقال العلامة الشيخ عثمان  بالحظر ، فحصل للمحقق الشيخ عثمان  بسبب ذلك زعل وضيق صدر ، مع ما جبل الله عليه النجديين من الحدة أوجب خروجه من الشام  إلى مصر  ولم يزل مستوطنها حتى  [ ص: 194 ] توفي  رحمه الله تعالى وكتب على هذه المسألة في عدة أماكن منها ما كتبه في شرح العمدة على قول الماتن : ويباح ما سدي بإبريسم وألحم بغيره أي غير الإبريسم من نحو صوف أو قطن . قال : لكن بشرط أن يكون الحرير مستترا وغير الحرير هو الظاهر ، وإلا بأن ظهر الحرير واستتر غيره فهو كالملحم المحرم ، كما قال في الاختيارات : المنصوص عن  أحمد  وقدماء الأصحاب إباحة الخز دون الملحم . قال المصنف ، يعني م ص  ، وكذا قال غيره من أئمة المذهب : الملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به انتهى . فالملحم عكس الخز صورة وحكما ، وقد اشتبه على كثير من الناس نحو الثياب البغدادية مما يسدى بالحرير ويلحم بالقطن ، لكن مع ظهور الحرير واستتار القطن ، فتوهموا أن ذلك من الخز المباح وغفلوا عن شرط الخز ، أعني استتار الحرير وظهور غيره . وهذا شرط لا بد منه كما يدل عليه مواضع من كلامهم كما في حواشي الفروع لابن قندس  وغيرها . انتهى . وأراد بقوله : وقد اشتبه على كثير من الناس الإمام أبا المواهب  وأصحابنا الشاميين ، وكذا كتب على هذه المسألة في حواشي المنتهى ولم يطل الكتابة . ، ثم إنه حرر المسألة في رسالة مستقلة وسأذكرها جملة . 
قال رحمة الله عليه بعد البسملة ، والحمدلة والتصلية : وبعد ، فهذه مسألة في تحقيق الفرق بين الخز ، والملحم معنى وحكما ، والكلام عليها من وجوه : 
الأول : في الخز ، وهو كما عرفه صاحب الإقناع ، والمنتهى ، وغيرهما ما سدي بإبريسم وألحم بوبر ، أو صوف ونحوه . 
الثاني : في الملحم ، وهو كما في شرح الإقناع ما سدي بغير الحرير وألحم به فهو عكس الخز . 
الثالث : في حكمهما فنقول وبالله التوفيق : لا شك في أن الخز المذكور مباح ، وأن الملحم حرام ، وهذا على الصحيح من المذهب . قال في الاختيارات : المنصوص عن  أحمد  وقدماء الأصحاب إباحة الخز دون الملحم وغيره ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج انتهى . 
( الرابع ) : أن قولهم في الخز ما سدي بإبريسم مقيد بما إذا كان السدى  [ ص: 195 ] مستترا ولحمته ظاهرة ، فلو ظهر السدى واستترت اللحمة كان كالملحم حكما فلا شك في تحريمه ويدل عليه مواضع من كلامهم : منها ما قاله  المجد  في شرحه وغيره : الخز ما سدي ، بالإبريسم وألحم بوبر ، أو صوف ونحوه لغلبة اللحمة على الحرير انتهى . أي لأن الحكم للغالب ولا شك أن ما استتر لا يغلب ما ظهر ، بل الحكم للظاهر . 
ومنها قولهم : إذا استوى الحرير وما معه ظهورا أبيح . وعبارة الشيخ موسى  في شرح الآداب : وإن نسج أي الحرير مع غيره ، فالحكم للأكثر ظهورا فإن كان الأكثر ظهورا الحرير حرم انتهى . 
فانظر إلى مناط الحل ; إنه الظهور فقط أي لا الوزن ولا غيره ، فلو كان المستتر كله حريرا ، والظاهر بعضه وبر وبعضه غيره لكن استويا ظهورا فهو مباح لصدق ما تقدم عليه ، وهو واضح ، والله المستعان . 
ومنها ، وهو أصرحها ، بل العمدة عليه ما نقله الشيخ تقي الدين بن قندس  في حواشي الفروع بعد كلام ذكره عن الاختيارات في الخز ، والملحم قال : والخز أخف من وجهين : أحدهما أن سداه حرير والسدى أيسر من اللحمة ، وهو الذي بين  ابن عباس  جوازه بقوله ، فأما العلم من الحرير والسدى للثوب فلا بأس به . والثاني أن الخز ثخين ، والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو ، قال : والخز اسم لثلاثة أشياء : للوبر الذي ينسج معه الحرير ، وهو وبر الأرنب ، واسم لمجموع الحرير ، والوبر ، واسم لرديء الحرير ، والأول والثاني حلال والثالث حرام انتهى . 
ثم قال النجدي    : فقد تبين بمجموع ذلك أن الخز المباح لا بد أن يكون الحرير فيه مستورا وإلا فلو كان الخز اسما لما سدي بالإبريسم ، ولو ظهر السدى لكان ينبغي أن يكون الملحم اسما لما ألحم بالإبريسم ، ولو استترت اللحمة ; لأنه عكس الخز كما تقدم ، فيفضي إلى تحريم ثوب سدي بغير الحرير وألحم بالحرير ، والظاهر كله غير الحرير وإلى إباحة عكسه ، وهو ثوب سدي بحرير وألحم بغيره والظاهر كله الحرير ، وهو ظاهر البعد وبالله التوفيق انتهى كلامه بحروفه . وأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد المعونة والتحقيق :  [ ص: 196 ] كلام النجدي  غير بعيد ، وهو في غاية التدقيق ومطمح نظره إلى علة التحريم ، والإباحة . ونحن إن شاء الله نبين وجه مأخذ شيخ مشايخنا الإمام أبي المواهب  ، وما اعتمد عليه من عدم حرمة ما سدي بالحرير وألحم بغيره ، ولو كان الظهور للحرير : اعلم أن عبارة الإقناع بعد قوله : ويحرم على رجل ، ولو كافرا وخنثى لبس ثياب حرير إلخ ، وكذا ما غالبه حرير ظهورا لا إذا استويا ظهورا ووزنا ، أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره ، ولا يحرم خز ، وهو ما سدي بإبريسم وألحم بوبر ، أو صوف ونحوه . وعبارة المنتهى : ويحرم على غير أنثى حتى كافر لبس ما كله ، أو غالبه حرير  ، إلى أن قال لا حرير ساوى ما نسج معه ظهورا ( وخز ) أي ولا يحرم خز قال : وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف ، أو وبر ونحوه . قال الشارح    : كقطن وكتان لحديث  ابن عباس  قال {   : إنما نهى النبي  صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير أما علم وسدى الثوب فليس به بأس    } رواه أبو داود   ، والأثرم  ، وكذا عبارة الغاية فجعلوا ما نسج بالحرير وغيره مسألة مستقلة وهذه اعتبروا فيها الظهور ، فما غلب ظهوره كان الحكم له وحينئذ تشمل ثلاث صور ; لأنه إما أن يسدى بالحرير وغيره ويلحم كذلك ، أو يسدى بغير الحرير ويلحم به ، أو يسدى بغير الحرير ويلحم به وبغيره . فهذه الثلاث صور نعتبر فيها أغلبية الظهور ، فإن كان الغالب ظهورا الحرير حرم وإلا فلا . 
ثم قالوا : ولا يحرم خز فجعلوها مسألة مستقلة بنفسها غير المسألة الأولى ، وعطفوها بالواو ولم يعتبروا فيها الظهور ، بل أطلقوا إباحة ما سدي بالحرير وألحم بغيره ، ولو كان ما قاله المحقق النجدي  مرادا لقيدوه بملاحظة قيد ما تقدم ، أو كان الشراح نبهوا عليه . وكان الأصوب في عباراتهم تأخير هذا القيد عن المسألة ، فكانوا يقولون : ويباح الخز وما نسج من حرير وغيره إذا كان غير الحرير أغلب ظهورا ، أو كان الحرير وغيره سيان . فلما فصلوا هذه المسألة وأخروها عن القيد علمنا أنهم غير معتبرين هذا القيد .  [ ص: 197 ] وأيضا أي فائدة في التنصيص على هذه المسألة مع ملاحظة هذا القيد ، فإنها لم تفدنا شيئا ، إذ هي نسج حرير وغيره ، فيكون ذكرها بعدما ذكروه أولا تكرارا بلا فائدة ، إذ لا اختلاف بينهما لا معنى ولا حكما مع اعتنائهم بالاختصار . ألا ترى أنهم حذفوا مسألة الملحم لما شملته العبارة الأولى ، وهذا ظاهر لمن تأمل بالإنصاف . 
وأما استدلال النجدي  بكلام الحجاوي  ، فإنه إنما ذكره عند قول الناظم  من مصمت زد . قال : يعني إنما يحرم لبس الحرير المصمت  أي الصرف الذي ليس معه غيره ، فإن نسج مع غيره فالحكم للأكثر ظهورا ، فإن كان الأكثر ظهورا الحرير حرم ، وإن استويا ظهورا ، أو وزنا ففيه وجهان ، المذهب الإباحة انتهى . 
ونحن لا نشك أن مراد الحجاوي  في شرح الآداب هو ما صرح به في إقناعه ، وحينئذ يرجع إلى ما قررنا من أنه نسج الحرير مع غيره في غير ما إذا سدي بالحرير وألحم بغيره كما في إقناعه ، ثم هو مأخذ كلامه من الآداب الكبرى وعبارته : قال غير واحد من أصحابنا : ويباح الخز نص عليه ، وهو حرير ووبر طاهر من أرنب أو غيره ، وقال بعضهم : لا بأس بلبس الخز  نص عليه ، وجعله  ابن عقيل  كغيره من الثياب المنسوجة من الحرير وغيره    . وفرق الإمام  أحمد  بينهما بأن هذا لبسه أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم وذاك محدث . ذكره في رواية صالح    . 
وفي رواية بكر  أومأ إلى فرق آخر ، وهو أن الخز لا سرف فيه ولا خيلاء ، وهذا صريح في عدم التسوية بين ما نسج أي من الحرير وغيره وبين الخز الذي سدي بالحرير وألحم بغيره . وعلى كلام النجدي  لا فرق بينهما في الحكم ، وهو خلاف نص الإمام . قلت    : وأصرح من هذا ما ذكره الإمام العلامة خاتمة المرجحين القاضي علاء الدين  في تصحيح الفروع قال : قوله : وكذا الخز عند  ابن عقيل  وغيره وأباحه  أحمد  انتهى ، يعني أن الخز عند  ابن عقيل  وغيره كالحرير في الحكم المتقدم . فعلى قول  ابن عقيل  يكون فيه الخلاف المطلق إذا استويا ، وقد علمت الصحيح منه . قال : والصحيح إباحته نص عليه وقطع به في المغني ، والكافي  [ ص: 198 ] والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم وقدمه في الآداب وغيره انتهى . 
وأما ما نقله عن  المجد  في شرحه فقال في تصحيح الفروع : الخز ما عمل من صوف وإبريسم قاله في المطلع في النفقات ، وقال في المذهب ، والمستوعب ما عمل من إبريسم ووبر طاهر كالأرنب وغيرها واقتصر عليه في الرعاية والآداب . قال  المجد  في شرحه وغيره : الخز ما سدي بالإبريسم وألحم بوبر ، أو صوف ونحوه لغلبة اللحمة على الحرير انتهى . 
فذكر كلامه مؤخرا عن كلام غيره ، ثم إن  المجد  لم يجعله قيدا ، وإنما أبداه حكمة ، ولو كان كما ذكر النجدي  لقال بشرط أن يكون الحرير مغلوبا في الظهور ، ثم إنا لا ندري على ماذا فرعه ، فإن لعلمائنا قولين في الأغلبية هل هي في الوزن أو الظهور كما أطلق الخلاف في الفروع وأطلقه ابن تميم  وصاحب الفائق وجماعة كما مر . 
وقال الحجاوي  في لغة إقناعه : الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وهي مباحة . قال في المطلع : والخز المعروف الآن كله من الإبريسم ، وهو حرام على الذكور انتهى . 
وأما ما جعله عمدة ما ذهب إليه ، وهو كلام العلامة ابن قندس  فنحن نسوق كلامه بحروفه . قال  رحمه الله : قوله : وكذا الخز عند  ابن عقيل  وغيره وأباحه  أحمد  الخز تنسج من صوف وحرير . قال في المطلع : قال أبو السعادات    : الخز المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وإبريسم والإبريسم هو الحرير قاله  ابن عبد البر    . وأما الخز فقد لبسه جماعة من العلماء : وقد اختلف علينا في سدى ذلك الخز ، فقال قوم كان سداه قطنا ، وقال آخرون حريرا ، والمعروف من خزنا اليوم أن سداه حرير . 
ثم قال ابن قندس  في حواشي الفروع فائدة : قال في الاختيارات عن  أبي بردة    : قلنا  لعلي  رضي الله عنه ما القسية ؟ قال : ثياب أتتنا من الشام  ، أو من مصر  فيها حرير أمثال الأترج . قال أبو عبيد    : هي ثياب يؤتى بها من مصر  فيها حرير ، فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير وليست  [ ص: 199 ] حريرا مصمتا ، وهذا هو الملحم ، والخز أخف من وجهين ، أحدهما أن سداه حرير والسدى أيسر من اللحمة ، وهو الذي بين  ابن عباس  رضي الله عنهما جوازه بقوله : فأما العلم من الحرير والسدى للثوب فلا بأس به . 
والثاني : أن الخز ثخين ، والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو ، ثم قال : والخز اسم لثلاثة أشياء للوبر الذي ينسج مع الحرير ، وهو وبر الأرنب ، واسم لمجموع الحرير ، والوبر ، واسم لرديء الحرير ، والأول والثاني حلال ، والثالث حرام ، وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم ، والقسي ، والخز من صور الوجهين ، وجعل التحريم قول أبي بكر    - لأنه حرم الملحم ، والقسي - ، والإباحة قول ابن البنا    ; ; لأنه أباح الخز . قال وهذا لا يصح ، لأن أبا بكر  قال : ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج . وأما المنصوص عن  أحمد  وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون الملحم وغيره . فمن زعم أن في الخز خلافا فقد غلط ، وأن الشيخ  ذكر المنسوج من الحرير ، والوبر ولم يذكر المنسوج من الحرير والصوف  وذكره أبو السعادات  فيكون قسما رابعا . انتهى كلامه بحروفه . 
فذكر ما ذكره النجدي  في معرض الفرق بين الملحم وبينه ، وأنه أخف من الملحم من وجهين ولم يقل لا يحل لبسه إلا بشرط استتار الحرير وظهور الوبر ، ثم إن دلالة كلام العلامة ابن قندس  على ما قاله النجدي  من مفهوم المخالفة ، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور عند الأصوليين . وكلام الإقناع ، والمنتهى ، والغاية وغيرها صريح في إباحة ما سدي بالحرير وألحم بغيره مع تأخير المسألة عن القيد . 
قال في الإنصاف : والصحيح من المذهب إباحة الخز ، نص عليه . وفرق الإمام  أحمد  بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء : وجزم به في الكافي ، والمغني والشرح والرعاية الكبرى . انتهى . 
وأما ما عمل من سقط الحرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فيه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج  فهو كحرير خالص في ذلك ، وإن سمي الآن خزا كما في الإقناع وغيره والله الموفق . 
فإن قلت : أي القولين أرجح ما فهمه النجدي  ، أو أبو المواهب  ؟  [ ص: 200 ] قلت    : مأخذ النجدي  دقيق ، وهو يوافق ما عللوا به . ولكن إن شاء الله تعالى ما قاله وفهمه أبو المواهب  هو التحقيق وعليه العمل ، والله تعالى أعلم . 
( فائدة ) : قال في المطالع : الخز ما خلط من الحرير بالوبر وشبهه وأصله من وبر الأرنب ، ويسمى ذكره الخزز فسمي به ، وإن خلط بكل وبر خزا . وفي القاموس : الخز من الثياب معروف جمعه خزوز ، والخزز كصرد ذكر الأرانب ، جمعه خزان وأخزة ، وموضعها مخزة ومنه اشتق الخز انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					