باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها . 
 1203  - أنا علي بن طلحة بن محمد المقرئ ،  أنا عمر بن محمد بن علي الناقد ،  نا  عبد الله بن محمد بن ناجية ،  نا محمد بن يحيى بن أبي سمينة التمار ،  نا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ،  عن ثمامة بن شراحيل ،  عن سمي بن قيس ،  عن شمير ،  عن أبيض بن حمال ،  قال : " وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقطعته الملح فقطعه لي ، فلما وليت قال رجل : يا رسول الله : تدري ما أقطعته ؟ إنما أقطعته الماء العد ، فرجع فيه   " . 
قلت : يعني بالماء العد : الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين والبئر ، وهذا إذا لم يكن في ملك أحد فالناس فيه شركاء ، لا يختص به بعضهم دون بعض ، ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					