فصل 
يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم ، ثم يعقب ذلك بالحكم ،  ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته ، قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض   ) فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه ، وقدم الحكم في موضع آخر ، فقال : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة   ) ثم علل ، فقال : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا   ) . 
 [ ص: 103 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					