التوثق في استفتاء الجماعة . 
 1214  - أنا  أبو بكر البرقاني ،  قال : أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ،  قال : أنا  الحسين بن إدريس ،  قال : نا  ابن عمار ،  عن المعافى ،  عن  إبراهيم بن يزيد ،  عن سليمان الأحول ،  عن  طاوس ،  عن  ابن عباس ،  قال :  " إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ، ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " .  
إذا اختلف جواب المفتين على وجهين ، فينبغي للمستفتي أن يجمع بين الوجهين ، إذا أمكنه ذلك للاحتياط والخروج من الخلاف . 
مثاله : أن يفتيه بعض الفقهاء : أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه ، ويفتيه بعضهم أنه يجزئه مسح بعض الرأس ، وإن قل ، فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا . 
وأما إذا لم يمكنه الجمع بين وجهي الخلاف لتنافيهما ، مثل أن يكون أحدهما يحل ويبيح والآخر يحرم ويحظر . 
فقد قيل : يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين ، وأشده ، لأن الحق ثقيل ، كما : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					