[ ص: 242 ]  [من كتاب الفقيه والمتفقه : تصنيف الشيخ الإمام الحافظ العالم الأوحد ناصر السنة أبو بكر : أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب  رحمه الله] 
(الجزء الثالث) 
 [ ص: 243 ]  [ ص: 244 ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
باب القول في الناسخ والمنسوخ . 
 239  - أنا أبو الحسن : محمد بن أحمد بن رزق ،   وأبو علي : الحسن بن أبي بكر بن شاذان  قالا : أنا  أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد ،  نا  أبو داود : سليمان بن الأشعث ،  نا  حفص بن عمر ،  نا  شعبة   - قال  أبو داود ،  ونا ابن كثير  أنا  شعبة ،   - عن  أبي حصين ،  عن  أبي عبد الرحمن السلمي ،  قال : مر علي  بقاص يقص ، فقال : " تعلم الناسخ والمنسوخ ؟ " قال : لا قال : " هلكت وأهلكت " .  
سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي  يقول :  " النسخ في اللغة ، يستعمل في الرفع والإزالة ، يقال : نسخت الشمس الظل ، ونسخت الرياح الآثار ، إذا أزالتها ، ويستعمل في النقل ، يقال : نسخت الكتاب ،  إذا نقلت ما فيه ، وإن لم تزل شيئا عن موضعه . 
 [ ص: 245 ] وأما في الشرع : فهو على الوجه الأول في اللغة ، وهو الإزالة . 
وحده : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه . ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت ، فإن ذاك ليس بنسخ ، لأنه ليس بخطاب ، ولا يلزم رفع ما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره ، فإنه ليس بنسخ ، لأنه لم يثبت بخطاب ، ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية ، كقوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل   ) ، فإنه ليس بنسخ ، لأنه غير متراخ عنه " . 
قلت : والنسخ في القرآن على ثلاثة أضرب : نسخ الحكم دون الرسم ، ونسخ الرسم دون الحكم ، ونسخ الرسم والحكم معا . 
فأما نسخ الحكم دون الرسم : فمثل : الوصية للوالدين والأقربين ، ومثل عدة الوفاة ، فإن حكم ذلك منسوخ ، ولفظه ثابت في القرآن .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					