[ ص: 186 ]  311 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيمان الموصول بعضها ببعض بختم إن شاء الله ، هل يكون ذلك استثناء في جميعها أو استثناء في اليمين الآخرة منها 
 1928  - حدثنا  إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي  ، قال : حدثنا إبراهيم بن مكتوم  ، قال : حدثنا  عبد الله بن داود  ، عن  مسعر  ، عن  سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأغزون قريشا  ، ثم قال أشياء ثم قال : والله لأغزون قريشا  ، ثم قال : إن شاء الله ، ثم قال : والله لأغزون قريشا  ، ثم قال : إن شاء الله   . 
قال  أبو جعفر   : وإبراهيم بن مكتوم  الذي روى هذا الحديث بصري صار إلى بغداد  ، فحدث هناك ، وهو عند أهل الحديث ثقة معروف . 
 1929  - حدثنا فهد  ، قال : حدثنا  أبو نعيم  ، قال : حدثنا  مسعر  ،  [ ص: 187 ] عن  سماك بن حرب  ، عن  عكرمة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، ولم يذكر  ابن عباس   . 
فهكذا روى مسعر  هذا الحديث بالاستثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل يمين من الأيمان المذكورة فيه . وقد رواه شريك بن عبد الله النخعي  بخلاف ذلك . 
 1930  - كما حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي  ، قال : حدثنا  عمرو بن عون الواسطي  ، قال : حدثنا  شريك بن عبد الله  ، عن  سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والله لأغزون قريشا  ، والله لأغزون قريشا  ، ثم قال في الثالثة : إن شاء الله   . 
 [ ص: 188 ] 
 1931  - حدثنا فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني  ، قال : أخبرنا  شريك  ، عن  سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي  رضي الله عنه : ضع لي غسلا ، فوضعه ثم قال : ولني ظهرك ، فولاه ظهره ، فاغتسل ، ثم قال : والله لأغزون قريشا  ، والله لأغزون قريشا  ، والله لأغزون قريشا  إن شاء الله   . 
فإن كان هذا الحديث في الحقيقة كما حدث به مسعر  فإنه مفتوح المعنى لا يحتاج إلى كشفه ، وإن كان مما حدث به شريك  فإنه مما يحتاج إلى كشفه ، فنظرنا إلى ذلك فوجدنا الله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا  إلا أن يشاء الله  ، وكان عد مما قد يجوز أن يبلغه قائل هذا القول ، وقد يجوز أن يخترم دونه ، فأمر أن يقول مع هذا إن شاء الله ، على الإخلاص منه لله عز وجل ، وترك الدخول منه عليه في غيبه ، وإن كان ذلك القول مما أجراه الله عز وجل على لسانه ، وما كان كذلك فإن استعمال الإخلاص لله عز وجل في ذلك أولى ، كما قال عز وجل : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين   . 
فكان ذلك مما لا بد من كونه ، إذ كان الله عز وجل قد وعدهم به ، وقد قال عز وجل في ذلك إن شاء الله  ، وفي ذلك ما قد دل على أن الناس فيما يقولون في الأشياء المستأنفات مما يعلمون أنه لا بد من كونها ، ومما قد يكون وقد لا يكون ، مأمورون بأن يصلوها بمشيئة الله عز وجل  [ ص: 189 ] إياها إخلاصا له عز وجل وتسليما للأمور إليه وكذلك الأمور كلها ، فينبغي للحالفين بها إذا كانت على الأشياء المستأنفات أن يصلوها بإن شاء الله . 
فإن قال قائل : فقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم الإيلاء من نسائه بغير قول منه فيه : إن شاء الله ، حتى كان بذلك مؤليا منهم . 
قيل له : قد يحتمل أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم قبل إنزال الله عز وجل عليه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا  إلا أن يشاء الله  والله تعالى نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					