[ ص: 62 ]  732 - باب بيان مشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعف الناس قتلة أهل الإيمان في إسناده ومتنه 
 4636  - حدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، حدثنا  عثمان بن أبي شيبة  ، حدثنا  غندر  ، عن  شعبة  ، عن  مغيرة  ، عن شباك  ، عن  إبراهيم  ، عن هني بن نويرة  ، عن  علقمة  ، عن  عبد الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أعف الناس قتلة أهل الإيمان   . 
 [ ص: 63 ] 
 4637  - وحدثنا  يزيد بن سنان  ، حدثنا  يحيى بن حماد  ، حدثنا  أبو عوانة  ، عن  المغيرة  ، عن  إبراهيم  ، عن هني بن نويرة  ، قال : جلست إلى علقمة  ، فقال  علقمة :  سمعت  ابن مسعود  يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن أعف الناس مثلة أهل الإيمان   . 
قال  أبو جعفر   : فاختلف  شعبة  وأبو عوانة  على مغيرة  في إسناد هذا الحديث ، فأدخل  شعبة  في إسناده شباكا  بين مغيرة  وبين إبراهيم  ، ولم يدخل  أبو عوانة  بينهما فيه أحدا ، وقد اختلف على هشيم  في إسناد هذا الحديث ، عن مغيرة   . 
 [ ص: 64 ] 
 4638  - فحدثنا  محمد بن علي بن داود  ، قال : حدثنا بشر بن آدم  ، حدثنا  هشيم  ، حدثنا  مغيرة  ، عن شباك  ، عن  إبراهيم  ، عن هني بن نويرة  ، عن  علقمة  ، عن  ابن مسعود  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان   . 
وكان في حديث هشيم  هذا من حديث بشر بن آدم  موافقة  شعبة  في إسناد هذا الحديث ، عن مغيرة  ، وقد خالفه فيه غير واحد من أصحاب هشيم  ، فرووه عنه على موافقة  أبي عوانة  في إسناده ، فمنهم  سعيد بن منصور   . 
 4639  - كما قد حدثنا  يوسف بن يزيد  ، قال : حدثنا  سعيد بن منصور  ، قال : حدثنا  هشيم  ، قال : أخبرنا  مغيرة  ، عن  إبراهيم  ، عن هني بن نويرة  ، عن  علقمة  ، عن  ابن مسعود  ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أعف  [ ص: 65 ] الناس قتلة أهل الإيمان   . 
ومنهم : موسى بن داود   . 
 4640  - كما حدثنا فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا  موسى بن داود  ، قال : حدثنا  هشيم  ، عن  مغيرة  ، عن  إبراهيم  ، عن هني بن نويرة  ، عن  علقمة  ، عن  ابن مسعود  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . 
ومنهم : محمد بن الصباح الدولابي   . 
 4641  - كما حدثنا  محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي الكوفي  ، قال : حدثنا  محمد بن الصباح الدولابي  ، قال : حدثنا  هشيم  ، قال : حدثنا  مغيرة  ، عن  إبراهيم  ، عن هني  ، عن  علقمة  ، عن  عبد الله  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . 
ومنهم :  عمرو بن عون الواسطي   . 
 4642  - كما قد حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : حدثنا  عمرو بن عون الواسطي  ، قال : أخبرنا  هشيم  ، عن  مغيرة  ، عن  إبراهيم  ، عن هني بن نويرة  ، عن  علقمة  ، عن  عبد الله  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . 
 [ ص: 66 ] قال  أبو جعفر   : فسمعت  ابن أبي داود  يقول : قلت لعمرو بن عون   : أسمع هشيم  هذا الحديث من مغيرة  ؟ فقال : نعم ، قد حدثنا به ، وقال فيه : أخبرنا مغيرة  وما سمعت ذكر فيه شباكا  قط ، وسمعت  ابن أبي داود  يقول : كان هشيم  ربما ذكر فيه شباكا  ، إلا أنه كان إذا قال فيه : أخبرنا مغيرة  ، لم يذكر فيه شباكا  ، وإذا لم يقل : أخبرنا فيه مغيرة  ، ذكر فيه شباكا   . 
قال  أبو جعفر   : وقد يحتمل أن يكون قد سمعه من مغيرة  ، وكان مرة يذكر فيه شباكا  ، ومرة لا يذكر فيه ، حتى لا تتضاد الروايات عنه فيه . 
ثم نظرنا : هل رواه عن إبراهيم  غير مغيرة   . 
فوجدنا  محمد بن علي بن زيد المكي  قد حدثنا ، قال : حدثنا  إبراهيم بن محمد الشافعي  ، حدثنا  سفيان  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم  ، عن  علقمة  ، عن  عبد الله  ، قال : يقال : أعف الناس مثلة أهل الإيمان  ، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ووجدنا فهدا  قد حدثنا ، قال : حدثنا  علي بن معبد  ، حدثنا  جرير بن عبد الحميد  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم  ، قال : كنا مع  علقمة  في  [ ص: 67 ] المسجد ، فرأى الناس يعدون نحو باب القصر ، فقال : ما لهم ؟ فقلت : أو قال إنسان : إن زيادا  أو ابن زياد  يمثل بابن المكعبر  ، قال : كان أحسن الناس قتلة المسلم  ، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله  ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث ، عن إبراهيم  غير مغيرة  ومنصور   . 
ثم رجعنا إلى متن هذا الحديث ، فوجدنا بعض الناس قد طالب فيه بمعنى ، فقال : قد رويتم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة العرنيين الذين كان منهم في لقاحه ما كان من قتلهم الراعي الذي كان فيه واستياقهم إياه ، وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى أدركوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا ، فحديث عبد الله  الذي ذكرتموه في هذا الباب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع ما قد رويتموه عنه فيه فيما فعل في العرنيين ، ويخالف أيضا لما قد رويتموه  [ ص: 68 ] عنه سوى ذلك . 
 4643  - فذكر ما قد حدثنا  المزني  ، حدثنا  الشافعي  ، عن  عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي  ، عن  خالد الحذاء  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أبي الأشعث  ، عن  شداد بن أوس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته   . 
 [ ص: 69 ] وإذا كان ذلك هو الذي يجب أن يمتثل في غير بني آدم ، كان امتثاله فيما حل قتله من بني آدم أولى . 
فكان من حجتنا عليه في ذلك : أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرنيين كان قبل نزول آية المحاربة ، وكان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو حكم الله عز وجل ، وكان في ذلك الفعل في ذلك الوقت ، كما أن من حكمه عز وجل رجم الزناة المحصنين حتى يقتلوا بذلك ، وإن هربوا اتبعوا حتى يؤتى على أنفسهم ، وفي ذلك ما قد يجوز أن تتسع فيه المدة ، وإذا كان ذلك كذلك في الزناة المحصنين لم يكن منكرا أن يكون قد كانت العقوبة فيما كان من العرنيين ما كان منهم ، وإن طالت فيها المدة حتى يموتوا ، ثم رد الله عز وجل الحكم في أمثالهم إلى ما أنزله في آية المحاربة ، وكان في ذلك ما قد دل على أنه لا يتجاوز ما فيها إلى ما سواه ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، وأمر بما في حديث شداد  ، أنه لا يخرج عن عقوبات الله عز وجل إلى ما سواها بما هو أكثر منها ، فبان بحمد الله ونعمته : أن لا تضاد في شيء من هذه الآثار ، والله نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					