[ ص: 27 ]  796 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رده حكم العائد في صدقته إلى العائد في قيئه ، من هو ؟ 
قد روينا في الباب الذي قبل هذا الباب منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العود في الصدقة بما منع من العود فيها به ، فاحتمل أن يكون ذلك على أنه لا يحل للمتصدق بها ملكها ، واحتمل أن يكون ملكها يحل له مع الكراهة التي فيه ، فاحتجنا إلى الوقوف على الحقيقة في ذلك ، ما هي ؟ 
 5030  - فوجدنا  المزني  قد حدثنا ، قال : حدثنا  الشافعي  ، قال : حدثنا  مالك  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  أبيه  ، قال : سمعت  عمر بن الخطاب  يقول : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فقال : لا تبتعه ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه   . 
 [ ص: 28 ] 
 5031  - ووجدنا  يزيد بن سنان  قد حدثنا ، قال : حدثنا  سعيد بن أبي مريم  ، قال : حدثنا  محمد بن جعفر - يعني ابن أبي كثير الأنصاري -  قال : حدثني  زيد بن أسلم  ، قال : حدثني  أبي  ، عن  عمر بن الخطاب  ، ثم ذكر مثله . 
فكان في هذا الباب رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم العائد في صدقته إلى الكلب يعود في قيئه ، والكلب فغير متعبد بتحريم ولا تحليل كبني آدم المتعبدين بالتحريم والتحليل ، ومما تعبدوا به تحريم قيئهم عليهم ، وكان الكلب ليس كهم في ذلك ; لأن عوده في قيئه ، إنما هو كعوده في قذر لا عود في محرم عليه ، وفي ذلك ما قد دل أن عود المتصدق في صدقته إنما هو عود في قذر ، لا عود في حرام ، ولا أنه لا يقع ملكه على ما تصدق به من ذلك بعوده فيه ، كما لا يقع ملكه على الأشياء المحرمات عليه بأعيانها . 
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه أيضا 
 5032  - كما حدثنا  بكار بن قتيبة  ، قال : حدثنا  روح بن عبادة  ، قال : حدثنا  عوف  ، عن  خلاس بن عمرو  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : مثل الذي يعود في عطائه ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه ، فأكله   . 
 [ ص: 29 ] فبان بحمد الله بما وصفنا مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما نهى عنه عمر  ، ومن ذكرناه معه في الباب الذي قبل هذا الباب ، عن ما نهاهم عنه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					